م6 - واختلفوا : فيمن ؟ عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه
فقال : لا يجزئ عنه الصيام ؟ . [ ص: 542 ] أبو حنيفة
وقال في أحد قوليه : لا بدل للهدي . وقال في الآخر ، الشافعي : يجزئ عنه الصوم . وأحمد
في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال : إحداها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما . وللشافعي
وقال : مقداره عشرة أيام ، ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد . أحمد
وعن قولان ، أحدهما كهذا ، والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل . الشافعي