الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصيام مقامه ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام ؟ . [ ص: 542 ]

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدي . وقال في الآخر ، وأحمد : يجزئ عنه الصوم .

وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال : إحداها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .

وقال أحمد : مقداره عشرة أيام ، ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم ، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما كهذا ، والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية