م9 - واتفقوا : على أنه أنه يلزمه القضاء ، إلا ما رواه إذا أحصر في حجة الفرض وحل منها بالهدي ، عن عبد الملك بن الماجشون : أنه متى أحصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض . [ ص: 544 ] قال مالك الوزير رحمه الله : وأنا أستحسن هذا .
ثم اختلفوا : هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة ؟
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يلزمه مع الحج عمرة ، إلا أن وأحمد أوجب عليه الهدي مع القضاء . مالكا
وقال : يلزمه معه عمرة . أبو حنيفة