م17 - واختلفوا : فيما . إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها
فقال : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح فيشتري به مثله ، وإن زاد على مثلها شارك في أخرى . الشافعي
وقال : يجب عليه قيمتها وقت التلف ، ولا يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها ، وإن لم تف تصدق به . أحمد