م17 - واختلفوا : فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها .
فقال الشافعي : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح فيشتري به مثله ، وإن زاد على مثلها شارك في أخرى .
وقال أحمد : يجب عليه قيمتها وقت التلف ، ولا يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها ، وإن لم تف تصدق به .


