م27 - واختلفوا : في . قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي
فقال : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ، ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث . أبو حنيفة
وقال : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا وحرا وعبدا ، ونيا ومطبوخا ، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، والاختيار أن يأكل الأقل [ ص: 561 ] ويقسم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنا . مالك
وقال في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث . وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف . الشافعي
وقال : المستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، ولو كان أكثر جاز . [ ص: 562 ] أحمد