م27 - واختلفوا : في قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي   . 
فقال  أبو حنيفة   : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ، ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث . 
وقال  مالك   : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا وحرا وعبدا ، ونيا ومطبوخا ، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد ، والاختيار أن يأكل الأقل  [ ص: 561 ] ويقسم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنا . 
وقال  الشافعي  في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث . وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف . 
وقال  أحمد   : المستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، ولو كان أكثر جاز .  [ ص: 562 ] 
				
						
						
