م28 - واختلفوا : فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها  ؟ 
فقال  مالك   والشافعي  قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها . 
وقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد  في الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز بيعها ، وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ، ومثل ولدها ، ولو أوجب مكانها قبل الولد والزيادة لم يكن عليه شيء في الزيادة . 
وعن  أحمد  رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي . 
				
						
						
