م28 - واختلفوا : فيمن ؟ أوجب بدنة هل يجوز له بيعها
فقال مالك قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها . والشافعي
وقال ، أبو حنيفة في الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز بيعها ، وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ، ومثل ولدها ، ولو أوجب مكانها قبل الولد والزيادة لم يكن عليه شيء في الزيادة . وأحمد
وعن رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي . أحمد