[ ص: 563 ] باب العقيقة
م1 - اتفقوا : على أن ، إلا العقيقة مشروعة فإنه قال : إنها غير مشروعة . أبا حنيفة
ثم اختلفوا : في وجوبها .
فقال مالك إنها غير واجبة . وعن والشافعي روايتان ، إحداهما : هي واجبة ، واختارها أحمد عبد العزيز ، وأبو إسحاق البرمكي . والأخرى : مسنونة ، وهي المشهورة عند أصحابه . [ ص: 564 ]
: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به . والعقيقة في اللغة
ويقال لذلك عقيقة ، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع ، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه ، أي يحلق .
وقال الفقهاء : هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود .