[ ص: 563 ] باب العقيقة 
م1 - اتفقوا : على أن العقيقة مشروعة  ، إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : إنها غير مشروعة . 
ثم اختلفوا : في وجوبها . 
فقال  مالك   والشافعي  إنها غير واجبة . وعن  أحمد  روايتان ، إحداهما : هي واجبة ، واختارها عبد العزيز  ، وأبو إسحاق البرمكي   . والأخرى : مسنونة ، وهي المشهورة عند أصحابه .  [ ص: 564 ] 
والعقيقة في اللغة   : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به . 
ويقال لذلك عقيقة ، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع ، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه ، أي يحلق . 
وقال الفقهاء : هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود . 
				
						
						
