م5 - واتفقوا : على أن السنة نحر الإبل ، وذبح ما عداها .
فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يباح ، إلا أن أبا حنيفة كرهه مع الإباحة .
وقال مالك : إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة ، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون .


