م16 - واتفقوا : على أن إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم . [ ص: 597 ] للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه
م17 - واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ، ولم يجد المضطر غيرها .
فقال في المشهور عنه مالك : لا يجوز أكله . وأحمد
وقال أصحاب ، أبي حنيفة : يجوز له ذلك . والشافعي