م18 - واختلفوا : هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع ؟
فقال : لا يشبع منها . أبو حنيفة
وعن ، مالك روايتان إحداهما : يجوز له الشبع ، زاد وأحمد : جواز التزود منها . والأخرى : مقدار الجواز من ذلك المسكة ، ولا ينتهي إلى الشبع . [ ص: 598 ] وعن مالك قولان كالروايتين . الشافعي