الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م20 - واختلفوا: في بيع رقبة المكاتب.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز.

إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض.

وإن كان عرضا فبعين.

وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول. [ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية