م20 - واختلفوا: في بيع رقبة المكاتب.
فقال أبو حنيفة، لا يجوز. ومالك:
إلا أن قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهي الدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا بعرض. مالكا
وإن كان عرضا فبعين.
وعن قولان: الجديد منهما أنه لا يجوز، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجزيه السيد على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول. [ ص: 40 ] الشافعي