م41 - واختلفوا: في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع.
فقال أبو حنيفة، لا يجوز. وأحمد:
وقال يختص ذلك بالأم مع ولدها. وقال مالك: يختص بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا. الشافعي:
فإن خالف البائع وباع وفرق; فالبيع باطل عند مالك، [ ص: 55 ] والشافعي، وأحمد.
وقال لا يبطل. أبو حنيفة: