م42 - واختلفوا: في وقت المنع من ذلك أو جوازه.
فقال أبو حنيفة، يختص ذلك بما قبل البلوغ. وقال ومالك: يمنع منه ما لم يبلغ سبعة أو ثمانيا، وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان. الشافعي:
[ ص: 56 ] وقال يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق. أحمد: