م8 - واختلفوا: في المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟
فقال أبو حنيفة، لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. والشافعي:
[ ص: 178 ] وقال لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها. مالك:
وعن روايتان، إحداهما كمذهب أحمد: والأخرى كمذهب مالك، أبي حنيفة والشافعي.
[ ص: 179 ]