م13 - واختلفوا: فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه.
فقال أبو حنيفة، القول قول الموصي مع يمينه، وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب. وأحمد:
وقال مالك، لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى والشافعي: الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين. الشافعي
[ ص: 184 ]