م4 - واختلفوا: في جواز إخراج الرجل من ملكه جناحا إلى الطريق الأعظم، أو ميزابا، أو ظلة، أو يبني فيه دكانا ينتفع به.
فقال أبو حنيفة: له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين، ولرجل من عرض الناس أن [ ص: 188 ] يبطله ولا ضمان على المبطل.
وقال مالك والشافعي: له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس منعه، وإن منعه لم يلزمه الامتناع.
وقال أحمد: ليس له ذلك على الإطلاق سواء كان فيه ضرر أو لم يكن.
[ ص: 189 ]


