م4 - واختلفوا: في جواز إخراج الرجل من ملكه جناحا إلى الطريق الأعظم، أو ميزابا، أو ظلة، أو يبني فيه دكانا ينتفع به.
فقال له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين، ولرجل من عرض الناس أن [ ص: 188 ] يبطله ولا ضمان على المبطل. أبو حنيفة:
وقال مالك له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس منعه، وإن منعه لم يلزمه الامتناع. والشافعي:
وقال ليس له ذلك على الإطلاق سواء كان فيه ضرر أو لم يكن. أحمد:
[ ص: 189 ]