م2 - واختلفوا: فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع هل يحكم به لمن عليه الجذوع، أو يكون بينهما؟.
فقال أبو حنيفة: إن كان له عليه ثلاث جذوع فصاعدا أو جذعان [ ص: 190 ] رجحت دعواه بذلك، وقضي به له، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما.
وقال مالك: يرجح دعوى صاحب الخشب، ويقضى له به، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه.
وقال الشافعي، وأحمد: لا تأثير لصاحب الخشب، ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة.


