م2 - واختلفوا: فيما هل يحكم به لمن عليه الجذوع، أو يكون بينهما؟. إذا تنازع رجلان جدارا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع
فقال إن كان له عليه ثلاث جذوع فصاعدا أو جذعان [ ص: 190 ] رجحت دعواه بذلك، وقضي به له، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما. أبو حنيفة:
وقال يرجح دعوى صاحب الخشب، ويقضى له به، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه. مالك:
وقال الشافعي، لا تأثير لصاحب الخشب، ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة. وأحمد: