م8 - واتفقوا: على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة.
فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها.
فقال فيصير مأذونا له في جميع التجارات. أبو حنيفة:
وقال إن خلا بينه وبين الشراء والبيع في البر كان مأذونا له في الأنواع كلها، فأما إذا سلمه قصارا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه البضاعة. مالك:
[ ص: 228 ] وقال الشافعي، إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز أن يتعداه. وأحمد: