م9 - واختلفوا: في المأذون له إذا ركبه دين.
فقال أبو حنيفة: الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء، فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء.
وقال مالك، والشافعي: يكون في ذمة العبد يبتع به بعد العتق.
وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء، رواها مهنا، والأخرى: هو في ذمة السيد.


