م10 - واختلفوا: في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه، أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب، أو يهدي الدراهم والدنانير.
[ ص: 229 ] فقال لا يجوز له شيء من ذلك على الإطلاق. الشافعي:
وقال أبو حنيفة، يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، فأما كسوه الثوب، وإعطاؤه الدراهم والدنانير، فلا. وأحمد:
[ ص: 230 ]