م8 - واختلفوا: فيما إذا جنى رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني.
وقال أبو حنيفة: المولى بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني شيء حينئذ.


