م12 - واختلفوا: في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الاسم وأكثر المنافع المقصودة، نحو أن يغصب شاة فيذبحها فيشويها أو يطبخها أو حنطة فيطبخها.
[ ص: 265 ] فقال أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منهم بذلك، ويجب على الغاصب أن يتصدق بها؛ لأنه ملكها ملكا حراما.
وقال الشافعي، وأحمد في أظهر الروايتين: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك، وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص.
وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك: المالك بالخيار بين أن يأخذ الأعيان الموجودة ولا شيء له سواها، وبين أن يغرم القيمة أكثر ما كانت.


