الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بيان تلاعب المقلدين بالنصوص وتأويلها حسب مشتهياتهم تعصبا لمذاهبهم

ولنذكر من هذا طرفا; فإنه من عجيب أمرهم.

فاحتج طائفة منهم: في سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث، بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل. وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما.

وخالفوا نفس الحديث، فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر، وهو المقصود بالحديث.

فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، وليس عندهم للخلوة أثر، ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر .

فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به، وحملوا الحديث على غير محله، إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه، ليس هو الماء المتوضأ به، فإن ذلك لا يقال له: فضل الوضوء.

فاحتجوا به فيما لم يرد به، وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به .

[ ص: 287 ] ومن ذلك: احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة، وإن لم يتغير، بنهيه صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم.

ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم، لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين.

واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم-: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" .

ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها، لم يتنجس الماء، ولا يجب عليه غسلها، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل.

واحتجوا في هذه المسألة; بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل، وإخراج ترابها.

ثم قالوا: لا يجب حفرها، بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح، طهرت.

واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل، بقوله صلى الله عليه وسلم-: "يا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس" - يعني: الزكاة -، ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب.

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه، بخلاف غيره من ميتة البر; فإنه ينجس الماء، بقوله صلى الله عليه وسلم- في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" .

ثم خالفوا هذا الخبر بعينه، وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك، ولا يحل شيء مما فيه أصلا غير السمك.

واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات" .

ثم قالوا: لا يجب غسله سبعا، بل يغسل مرة، ومنهم من قال: ثلاثا .

[ ص: 288 ] واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة، بين قدر الدرهم وغيره، بحديث لا يصح، من طريق غطيف عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم" .

ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم.

واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - في الزكاة، في زكاة الإبل على عشرين ومائة: أنها ترد إلى أول الفريضة، فيكون في كل خمس شاة، وخالفوه في اثني عشر موضعا منه، ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: أن ما زاد على مائتي درهم، فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين، فيكون فيها درهم. وخالفوا الحديث بعينه في نص ما فيه، في أكثر من خمسة عشر موضعا.

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة، وهذا من إحدى العجائب ; فإنهم من أشد الناس إنكارا له، ولا يقولون به، فإن كان حقا، وجب اتباعه، وإن لم يكن صحيحا، لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط.

فالذي أريد بالحديث ودل عليه، خالفوه، والذي احتجوا عليه به، لم يدل عليه.

واحتجوا لهذه المسألة أيضا بخبر حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم- الخيار ثلاثة أيام، وخالفوا الخبر كله، فلم يثبت الخيار بالغبن، ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه، وسواء قال المشتري: لا خلابة، أو لم يقل، وسواء غبن قليلا، أو كثيرا، لا خيار له في ذلك كله .

واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث، بأن رجلا أفطر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم- أن يكفر، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه، فقالوا: إن استف دقيقا، أو بلع عجينا، أو إهلياجا، أو طينا، أفطر، ولا كفارة عليه.

واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث أبي هريرة [ ص: 289 ] رضي الله عنه -، ثم خالفوا الحديث بعينه، فقالوا: إن تقيأ أقل من ملء فيه، فلا قضاء عليه.

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع زوج، أو ذي محرم" ، وهذا مع أنه لا دليل فيه البتة على ما ادعوه، فقد خالفوه نفسه، فقالوا: يجوز للمملوكة، والمكاتبة، وأم الولد، السفر مع غير الزوج ومحرم.

واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم-: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" .

وهذا من العجب، فإنهم يقولون: إذا مات المحرم، جاز تغطية رأسه ووجهه، وقد بطل إحرامه.

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل صيدا في الإحرام بحديث جابر: أنه أفتى بأكلها، وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: لا يحل أكلها.

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض، فأعطى ثلثي ابنة لبون، فساوى ابنة مخاض، أو حمارا يساويها، أنه يجزيه، بحديث أنس الصحيح، وفيه: "من وجبت عليه ابنة مخاض ليست عنده، وعنده ابنة لبون فإنها تؤخذ منه، ويرد عليه الساعي شاتين، أو عشرين درهما" .

وهذا من العجب، فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلون على ما لم يدل عليه بوجه، ولا أريد به .

واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث: "لا تقطع الأيدي في الغزو" ، وفي لفظ: "في السفر" ، ولم يعمل بالحديث، فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك.

واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر بالأضحية، وأن [ ص: 290 ] يطعم منها الجار والسائل. فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل.

واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق، بالخبر الذي فيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعي إلى طعام مع رهط من أصحابه، فلما أخذ لقمة، قال: "إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق" ، فقالت المرأة: يا رسول الله! أني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها" ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تطعم الأسارى" .

وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال، ولم تحرم على المسلمين.

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم-: "جرح العرجاء جبار" في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به، فقالوا: من ركب دابة، أو قادها، أو ساقها، فهو ضامن لما عضت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها .

واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور: أن رجلا طعن آخر في ركبته بقرن، فطلب القود، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "حتى يبرأ" ، فأبى، فأقاده قبل أن يبرأ، الحديث.

وخالفوه في القصاص من الطعنة، فقالوا: لا يقتص منها.

واحتجوا على إسقاط الحد على الزاني بأمة ابنه وأم ولده بقوله صلى الله عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" ، وخالفوه فيما دل عليه، فقالوا: ليس للأب من مال ابنه شيء البتة، ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه، وأوجبوا حبسه في دينه، وضمان ما أتلفه عليه.

واحتجوا على أن الإمام يكبر، إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، بحديث بلال: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم-: لا تسبقني بآمين، وبقول أبي هريرة لمروان: لا تسبقني بآمين.

ثم خالفوا الخبر جهارا، فقالوا: لا يؤمن الإمام، ولا المأموم .

[ ص: 291 ] واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعمامته، ثم خالفوه فيما دل عليه، فقالوا: لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها البتة، فإن الفرض سقط بالناصية، والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم.

واحتجوا لقولهم في استحباب مسابقة الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ، قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء، ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه، فإن فيه: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" .

واحتجوا أولا أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة، بحديث المسيء في صلاته حيث قال له: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" ، وخالفوه فيما دل عليه صريحا في قوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" ، وقوله: "ارجع فصل فإنك لم تصل" .

فقالوا: من ترك الطمأنينة، فقد صلى، وليس الأمر بها فرضا لازما. مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث.

واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد، حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دل عليه، من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم-، والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" .

ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة، قال ذلك، أو لم يفعله .

واحتجوا على جواز الكلام، والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم- للداخل: "أصليت يا فلان؟" قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" .

وخالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب، جلس ولم يصل .

[ ص: 292 ] واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم-: "ما بالهم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيل شمس" .

ثم خالفوه في نفس ما دل عليه ; فإن فيه: "إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" .

فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك، ويكفيه غيره من كل مناف للصلاة.

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم-، فصلى بالناس .

ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من فعل مثل ذلك، بطلت صلاته .

وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، ومن حضر من الصحابة .

فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه .

واحتجوا لقولهم: إن الإمام إذا صلى جالسا لمرض، صلى المأمومون خلفه قائما بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم-: أنه خرج، فوجد أبا بكر يصلي بالناس قياما، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم- وجلس، فصلى بالناس، وتأخر أبو بكر .

ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، وقالوا: إن تأخر الإمام لغير حدث، وتقدم الآخر، بطلت صلاة الإمامين، وصلاة جميع المأمومين.

واحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلا، فبان نهارا; بقوله صلى الله عليه وسلم-: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم" .

ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان، ولا في غيره، ثم خالفوا من وجه آخر، فإن في نفس الحديث: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وعندهم، من أكل في ذلك الوقت، بطل صومه.

[ ص: 293 ] واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي صلى الله عليه وسلم- : "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها" .

وخالفوا الحديث نفسه، وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول.

واحتجوا على شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر: أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يوفي بنذره.

وهم لا يقولون بالحديث ; فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام.

واحتجوا على الرد، بحديث: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه" ، ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها، وقد قال به عمر بن الخطاب، وإسحاق بن راهويه، وهو الصواب.

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: "التمسوا له وارثا، أو ذا رحم" ، فلم يجدوا، فقال: "أعطوه الكبير من خزاعة" ، فلم يقولوا به في أن من لا وارث له يعطى ماله الكبير من قبيلته.

واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: "لا يرث قاتل، ولا يقتل مؤمن بكافر" ، فقالوا بأول الحديث دون آخره.

واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة، إذا خاف فوتها بحديث أبي جهم بن الحارث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم- لرد السلام، ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين.

أحدهما: أنه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه .

والثاني: أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث، ولم يستحبوا التيمم لرد السلام.

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين، بحديث ابن [ ص: 294 ] مسعود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته، وقال له: "إيتني بأحجار" ، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذه ركس" .

ثم خالفوه فيما هو نص فيه، فأجازوا الاستجمار بالروث، واستدلوا به على ما لا يدل عليه، من الاكتفاء بحجرين.

واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم-، حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد، وضعها.

ثم قالوا: من صلى كذا، بطلت صلاته، وصلاة من ائتم به.

التالي السابق


الخدمات العلمية