وقد اختلف الفقهاء في ؟ على قولين : فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة ، فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ، ويؤدوا الزكاة ، ويصوموا شهر رمضان ، ويحجوا البيت ، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث ، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ، ونحو ذلك . [ ص: 171 ] وقتال هؤلاء واجب ابتداء ، بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، بها يقاتلون عليه . الطائفة الممتنعة ، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر ، هل يجوز قتالها
فأما إذا بدءوا المسلمين ، فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق .
وأبلغ الجهاد الواجب للكفار ، ، يجب ابتداء ودفعا . والممتنعين عن بعض الشرائع ، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم
فإذا كان ابتداء ، فهو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين ، وكان الفضل لمن قام به ، كما قال الله تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر } الآية .