فصل [في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا]
واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهما، وقدم الآخر بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟
فقال في "المدونة": سبيا معا أو مفترقين، وإن السبي فسخ للنكاح، لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستبراء. سبيت ثم قدم زوجها بأمان
وعلى هذا إن سبي وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة.
وقال محمد: هما على نكاحهما وإن سبيا جميعا، أو سبي الزوج، ثم خرجت إلينا بأمان في العدة والنكاح على حاله.
وقال ابن بكير عن إن مالك: أقرا على نكاحهما، وإن سبيت الزوجة قبل حلت لمالكها. سبيا جميعا واستبقي الزوج؛
يريد: استبقي فلم يقتل، والأول أحسن، ولا حق للزوج في النكاح إن سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنما اشترى منافع، ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت [ ص: 2129 ] ملكا له؛ لم يكن له في ذلك حق على من صارت إليه، وكذلك إن قدمت بأمان فإن لسيده أن يمنعه منها وإن طاعت له؛ لأنه عيب عليه، ولا خلاف أن السبي يسقط ما كان له من حق في إجارة أو ملك، فكذلك الزوجة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ملك منافعها أو رقبتها، وأي ذلك كان فإن الغانم يملك ذلك دونه، وكذلك حقه في العصمة، وليس كذلك إن فإن عصمته قائمة إن أسلمت أو أعتقت؛ لأن إسلامه كان وهو حر وهي حرة مسلمة، فإنما سبيت وهي زوجة لحر مسلم. [ ص: 2130 ] أسلم الزوج قبلها وقبل سبيها