فصل [فيمن أسلم وتحته عشر نسوة لم يدخل بهن]
اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة، ولم يدخل بهن، فقال لكل واحدة نصف صداقها. وجعله بمنزلة من طلق طوعا؛ لما كان له أن يمسكهن، ويفارق غيرهن. [ ص: 2127 ] ابن حبيب:
وقال محمد: لكل واحدة خمسا صداقها؛ لأنه لو فارق جميعهن كان عليه أربع صداقات. فالذي ينوب كل واحدة خمسان.
وقول لا شيء لهن؛ لأنه عنده مغلوب على الفراق. ابن القاسم:
وإن مات عنهن كان لهن على قول سبع صداقات لست ثلاث صداقات، ولأربع أربع صداقات يقتسمنها أعشارا، وعلى قول ابن حبيب ابن القاسم ومحمد أربع صداقات يقتسمنها أعشارا، ويتفق قولهما في هذا الموضع.
واختلف إذا أمسك أربعا ثم وجدهن أخوات.
فقال إن طلق عليه السلطان من بقي كان له منهن تمام الأربع. إسماعيل القاضي:
وقال إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن نكحهن الحكم بالفسخ فهو حكم، وإن كان قد خفي على الحاكم أنها ذات زوج، فإنه حكم قد فات. ابن الماجشون:
وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن، وإن كن قد تزوجن ودخل بهن.
يريد: إذا اختار أربعا، فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع، ولم يوقع على البواقي طلاقا، ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق [ ص: 2128 ] منهن. وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقا قبل الدخول أو بعده، ثم تبين ذلك بعد انقضاء العدة.