باب [في طلاق النصراني وعتقه، وإذا زنى أو شرب خمرا أو سرق أو حارب وفي ارتداد أحد الزوجين]
غير لازم، فإن لم يرفع يده عنها لم يعرض له؛ لأن الطلاق يتعلق به حق الله تعالى وذلك ساقط مع الكفر، وحق لآدمي وهي الزوجة، وذلك غير لازم لها ها هنا إن قامت به: لأنه في معنى الهبة، أعطاها نفسها، ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالهبة، وكذلك العتق إن لم تحزه نفسه لم يجبر، لأن العتق يتضمن حقا لله تعالى، وحقا للعبد، فإن جوز العبد أو الزوجة نفسه لم يمكن من الرجوع في ذلك إن امتنعت أو امتنع ما لم تضرب عليه الجزية، فلا يمكن من الرضا بالرق، طلاق النصراني فإن رضيا أن يحكم بموجب الطلاق لو كانا مسلمين حكم بالطلاق، فإن كان ثلاثا منعه أن يراجعها إلا بعد زوج؛ لأن رجوعها قبل ذلك رجوع عما التزما، وذلك من التلاعب بأحكام المسلمين، وإن قالا: احكم بما يجب على النصراني عندكم إذا طلق، قيل لهما: ليس ذلك بطلاق، وإن قالا: احكم بما يجب في ديننا، أو كانا يهودين فقالا: احكم بما يجب في ذلك في التوراة، لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه، ولأن ذلك منسوخ بالقرآن. وإن رضي الزوجان بأن يحكم بينهما بحكم المسلمين،
وقيل في حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزانيين بالتوراة أن ذلك قبل أن تكون [ ص: 2131 ] لهم ذمة.
وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق، حكم عليه بحريته، وليس له الرجوع عن ذلك.
وذكر عن سحنون المغيرة في فإنه يحكم بطلاق المرأة، وعتق الغلام. النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية غلامه، فحنث ثم رفعت الزوجة، أو الغلام إلى السلطان أمرهما
وقال: إن مات عن أم ولد نصرانية، فاستعدت حكم المسلمين سن بها سنة أمهات أولاد المسلمين.
وذكر عن أبو الحسن بن القصار ابن شهاب والأوزاعي أن طلاقهم واقع. [ ص: 2132 ] والثوري
وإن طلق ثلاثا ثم أسلم في الحال لم يقرا، ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف.
وقال المغيرة في "المبسوط": إن زنى جلد مائة. ورأى أن زناه زنى إلا أنه غير محصن. واحتج بقول إسماعيل مالك.