فصل [فيما إذا انقضت عدة المطلقة]
فإن كان الولد علقها كان لها إجارة مثلها، ولا قول لها إن طلبت فوق ذلك، ولا له إن طلب دونه. وإذا انقضت عدة المطلقة، كان لها أجر الرضاع،
وإن كان ذلك لها. وقيل للأب: إن شئت قبلت ذلك، وإلا فاستأجر له. وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة، أو وجد من يرضعه باطلا وهو موسر، كان فيها قولان، فقال مرة: القول قولها. وقال [ ص: 2179 ] مرة: القول قوله. كان يقبل غيرها، وقالت: لا أرضع إلا بعشرة، وإجارة مثلها خمسة،
وأرى أن ينظر فيما بين الأجرتين، فإن كان يسيرا كان القول قولها؛ لأن الأم أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك. وإن تباين ما بين الأجرتين، أو كان يجد من يرضعه له باطلا، كان القول قول الأب إذا كانت الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي، لم يكن ذلك للأب؛ لأن للأم حقا في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. وقد قال ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم. ابن القاسم:
وإن كان للظئر ولد، لم يكن ذلك للأب؛ لأن فيه ضررا على الولد ونقصا في رضاعها لأنها ترضع ابنين، وكان للأم أن ترضعه بعشرة.
وإن كان الأب فقيرا لا يقدر على شيء ووجد من يرضعه باطلا على أن الولد عند الظئر، كان ذلك للأب، وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأن رضاعه مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه، ورضاع غيرها تخفيف عنها فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه.
ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة، وهي التي يقدر عليها، قيل لها: أنت بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه [ ص: 2180 ] بخمسة لما لم يكن الأب يقدر على سواها.
وإن كان ذلك لها ولم ينتزع منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب. كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة،
واختلف فقال في "المدونة": على الأم رضاعه. إذا لم يكن للولد مال،
وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على بيت المال.
قال الشيخ -رحمه الله-: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل: لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرا، فإن كان فقيرا كان كنفقته: كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول إن عليها أن ترضعه على أن رضاعه من بيت المال يتعذر فصار كالعدم. مالك
تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه