[ ص: 2181 ] كتاب العدة وطلاق السنة
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة
برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ش 1) نسخة
الشيخ أباه - النباغية (شنقيط)
[ ص: 2182 ] [ ص: 2183 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا
محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب العدة وطلاق السنة
باب في طلاق السنة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقا.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق.
والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان، وممنوع، وهو الثلاث، لقول الله -عز وجل-
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله -عز وجل- ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقا رجعيا تمكن الرجعة معه.
ويكره الاثنتان: لأن الزائد على الواحدة غير مفيد فيما يريد من
[ ص: 2184 ] الفراق، وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين، فكان إيقاع طلقة واحدة أولى، فإذا ارتجع ثم طلق، فأدركه ندم، كان له إلى المراجعة سبيل.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخلع، وهو طلقة بائنة. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار في تضاعيف كلام له أن ذلك يكره.
وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤديا لحق صاحبه، وإن كان على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره، ولا يعترض إذا كان على غير ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام معه، وقالت: أخاف الكفر بعد الإيمان.
واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب. قال
محمد: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يرى بأسا أن
nindex.php?page=treesubj&link=11746يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع، فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة، وفي هذا أنزل القرآن فيما بلغني قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [البقرة: 231] ، فإن ارتجعها وهو يريد إمساكها، ثم بدا له أن يطلقها
[ ص: 2185 ] مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه.
وقال أيضا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11745أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها، ثم طلقها أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن في يوم.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبين للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق.
[ ص: 2181 ] كِتَابُ الْعِدَّةِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ
النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا
1 - (ب) نُسْخَةُ
بِرْلِينَ رَقْمُ (3144)
2 - (ح) نُسْخَةُ الْحَسَنِيَّةِ رَقْمُ (12929)
3 - (ش 1) نُسْخَةُ
الشَّيْخِ أَبَّاهْ - النِّبَاغِيَّةِ (شِنْقِيطَ)
[ ص: 2182 ] [ ص: 2183 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحِبَهُ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْعِدَّةِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ
بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَلَا يُتْبِعُهَا فِي ذَلِكَ طَلَاقًا.
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الطَّلَاقُ يَتَضَمَّنُ عَدَدًا وَحَالَةً تَكُونُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهَا حِينَ الطَّلَاقِ.
وَالْعَدَدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: جَائِزٍ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَمَكْرُوهٌ، وَهُوَ اثْنَتَانِ، وَمَمْنُوعٌ، وَهُوَ الثَّلَاثُ، لِقَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطَّلَاقِ: 1] مِنَ الرَّغْبَةِ فِي الْمُرَاجَعَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى الْفِرَاقِ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- ذَلِكَ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُوَقِّعُوا طَلَاقًا رَجْعِيًّا تُمْكِنُ الرَّجْعَةُ مَعَهُ.
وَيُكْرَهُ الِاثْنَتَانِ: لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُفِيدٍ فِيمَا يُرِيدُ مِنَ
[ ص: 2184 ] الْفِرَاقِ، وَهُوَ يَصِلُ بِالْوَاحِدَةِ إِلَى مَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِالِاثْنَتَيْنِ، فَكَانَ إِيقَاعُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أُولَى، فَإِذَا ارْتَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ، فَأَدْرَكَهُ نَدَمٌ، كَانَ لَهُ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ سَبِيلٌ.
وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الْخُلْعَ، وَهُوَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ. وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15003أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ فِي تَضَاعِيفَ كَلَامٍ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ.
وَهُوَ أَحْسَنُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُؤَدِّيًا لِحَقِّ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّنَآنِ وَفَسَادِ الدِّينِ لَمْ يُكْرَهْ، وَلَا يُعْتَرَضُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الْمُقَامَ مَعَهُ، وَقَالَتْ: أَخَافُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِيمَانِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الثَّلَاثِ فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ، فَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ. قَالَ
مُحَمَّدٌ: وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11746يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً مَا لَمْ يَرْتَجِعْ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ فَالْبَأْسُ عَلَيْهِ فِي ارْتِجَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَفِي هَذَا أَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِيمَا بَلَغَنِي قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [الْبَقَرَةِ: 231] ، فَإِنَ ارْتَجَعَهَا وَهُوَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا
[ ص: 2185 ] مَكَانَهُ، فَلَا بَأْسَ بِارْتِجَاعِهِ وَطَلَاقِهِ.
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11745أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقِيلَ لَهُ: إِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ، فَلَا بَأْسَ بِالطَّلَاقِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كُنَّ فِي يَوْمٍ.
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَبْيَنُ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّ مَا يُحَدِّثُ مِنَ النَّدَمِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْمُرَاجَعَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ بَعْدَ الطُّولِ، وَبَعْدَ سُكُونِ مَا أَوْجَبَ الْفِرَاقَ.