فصل [في فسخ النكاح في وقت الحيض]
وقال في النكاح الفاسد: إذا كان مما يفرق فيه بعد الدخول، أو كان مما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح المحرم، والخامسة، والمرأة على عمتها أو خالتها، والتي تواعد في العدة، والموهوبة، والأمة تتزوج بغير إذن سيدها، والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر، فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره أعظم من الطلاق في الحيض. مالك
وإن فلا يفرق فيه في الحيض ولا في النفاس، وذلك بيد السيد وبيد الولي بعد الطهر. تزوج العبد بغير إذن سيده، أو مولى عليه بغير إذن وليه، وما كان إجازته حلالا،
واختلف فقال إذا اختلفا، فقالت: طلقتني وأنا حائض، وقال: طلقتك وأنت طاهرة في العتبية: القول قول الزوج. ابن القاسم
وقال في السليمانية: القول قولها، ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤتمنة على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا بما أخبرته، وأنكر قول سحنون أن يكون القول قوله. ابن القاسم
وأرى أن يقبل قوله، ولأنه لا يخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه [ ص: 2190 ] طاهرا من الوقت الذي تكون فيه حائضا، فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في وقت جائز له، وهي مدعية أن لها عليه في ذلك حقا.
وإن فعل: مضى، ولم يجبر على الرجعة، وإن كانت في سفر ولم تجد ماء فتيممت، جاز له أن يطلقها. ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل،
والأصل في حديث منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولا بها طلق زوجته وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس. ابن عمر:
فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك.
واختلف إذا فقال لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني، يجبر على الرجعة. وقال ابن القاسم: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ارتجع لجاز له أن يطلق فيه. [ ص: 2191 ] أشهب: