فصل [فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة]
واختلف هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف سنة من يوم ارتفعت الاستحاضة ؟. إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر وصارت في معنى المرتابة،
والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر الحيض، والسنة لم تكن لوجود دم الاستحاضة، وإنما كانت لعدم دم الحيض فما زاد دم الاستحاضة شيئا.
واختلف أيضا وأن تتم أحسن. إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر، هل تتم سنة على ما مضى، أو تستأنف؟
فإما أن يكون دم استحاضة، أو حيض، أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة، تمت سنة من يوم الطلاق؛ لأنها لم تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر الحيض. والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه،
وقول محمد في هذه المسألة- في حمله الدم بعد أن كانت طاهرا ستة أشهر على الاستحاضة إذا كان خلاف دم الحيض، خلاف ما ذهب إليه في كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهرا، أن الثاني حيض من غير أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة، فإن كان حيضا انتقل حكمها إلى [ ص: 2199 ] الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة. ابن القاسم
واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضا أو استحاضة، فقيل: محمله على أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن أوله كان كذلك.
قال محمد: وإنما القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضا: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد الاستحاضة. يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضة، فإن رأت بعد ذلك حيضا استأنفت ثلاث حيض، ويمكن أن يكون حيضا فتستأنف السنة من بعد قدر الحيضة.