فصل [في المرتاب]
المرتابة على وجهين، بتأخر الحيض، وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر حيض، كانت عدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرا. وإن كانت مرتابة بحس بطن، لم تحل بالسنة.
قال في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسا، أو علامات يخاف منها الولد، أو تجد الحركة، فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة الحمل. مالك
يريد: أربع سنين أو خمسا أو سبعا، والطلاق والوفاة في هذا سواء، إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلىفإن ذهبت [ ص: 2200 ] الريبة قبل تمام السنة وهي في عدة من طلاق، تربصت إلى تمام السنة، وإن حكم المرتابة بتأخر الحيض، فإلى تمام أربعة أشهر وعشر، إلا أن يكون ذهاب ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة فتحل مكانها، وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض، رجعت على أحكام الحيض، ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاة، وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو لأربعة أشهر وعشر في الوفاة، وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنها تبني على ما تقدم. كانت في عدة من وفاة
واختلف إذا فقال جاوزت الخمس سنين فلم تضع. عن أشهب تبقى أبدا حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: وعندنا امرأة لبعض ولد مالك: حامل منذ خمس سنين لم تضع، وقد مات زوجها لا يزال رسولها يأتيني يسألني، ولا أرى المرأة تلد أبدا إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها. أبان بن عثمان
وقال إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط لها وينزل على أنه ريح. أصبغ:
قال الشيخ: الريبة على وجهين، فإن تحقق أنه حمل قائم، فإنما كانت الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك هل هو حمل، لم تحل أبدا. [ ص: 2201 ]
وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين وأخرى لخمس وأخرى لسبع، جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلك، وإن كانت الريبة والشك هل هي حركة الولد أم لا، حلت ولم تحبس عن الأزواج.