فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]
اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين. يريد: حتى يدخل في العدة. وروى مالك: أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد، وإن فسخ قبل الدخول. ابن الجلاب
واختلف فيه عن فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن سحنون ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة.
واختلف إذا فقال قبل أو باشر في العدة، تحرم. ابن القاسم:
واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافا فكيف بما دونه. قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس، لم تحل له أبدا. [ ص: 2225 ]
ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما ذكر عن عبد العزيز. وإن كانا بملك يمين لم تحرم.
واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك وهي في عدة من نكاح؟
فقال متى وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة، أو ملكا دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال مالك: وقد روي أيضا أنه ليس كالتزويج في عدة. سحنون:
فرده في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحا أن يحرم وإن كان الثاني ملكا، وإن كان الأول ملكا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحا. [ ص: 2226 ]