الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]

                                                                                                                                                                                        اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين. يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد، وإن فسخ قبل الدخول.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قبل أو باشر في العدة، فقال ابن القاسم: تحرم.

                                                                                                                                                                                        واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافا فكيف بما دونه. قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس، لم تحل له أبدا. [ ص: 2225 ]

                                                                                                                                                                                        ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما ذكر عن عبد العزيز. وإن كانا بملك يمين لم تحرم.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك وهي في عدة من نكاح؟

                                                                                                                                                                                        فقال مالك: متى وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة، أو ملكا دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد روي أيضا أنه ليس كالتزويج في عدة.

                                                                                                                                                                                        فرده في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحا أن يحرم وإن كان الثاني ملكا، وإن كان الأول ملكا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحا. [ ص: 2226 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية