الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في ميراث المفقود]

                                                                                                                                                                                        وينظر السلطان فيما يخلفه المفقود من رباع وأموال ومتاجر، وديون، وقراض، وودائع وعوار، فأما الرباع فإن كانت مما تصلح للكراء أكراها، فإن كان فيها شيء يحتاج إلى إصلاح ولا يبقى على انهدامه أصلح له، وإن كان يبقى عليه وكانت النفقة تعظم والبيع أحسن، بيعت، وأما متاجره فما كان يخشى فساده مثل ما كان يسوس أو يدود، باعه، وإلا لم يعرض له، إلا أن يأتي على شيء من ذلك نفاق وغلاء، وما يعلم أنه لو كان صاحبه حاضرا لم يؤخر بيعه؛ فإنه يباع، وأما رقيقه فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم ما يقوم بمؤنتهم وكسوتهم، لم يباعوا، وإلا بيعوا. [ ص: 2246 ]

                                                                                                                                                                                        وكذلك الدواب إذا كان في غلتها ما يقوم بعلوفاتها ولم يبلغوا من السن ما يخشى عليهم، لم يباعوا، ويقتضي ديونه بعد حلول أجلها وقراضه بعد نضوضه، ويوقف كل ذلك على يد أمين، وكذلك عواريه إذا كان لها أجل فانقضى، وإن لم يكن لها أجل بانقضاء ما يعار لمثله.

                                                                                                                                                                                        وإن أعار أرضا فبنى فيها المستعير أمره بنقضه إذا مضى ما يعار لمثله إلا أن يكون له مال فيأخذ له بقيمته منقوضا.

                                                                                                                                                                                        فأما ودائعه فإن كانت على يد مأمون تركت، وإلا نزعت وإن كان المفقود قد رضي بأمانته؛ لأنه قد تعلق بها حق الورثة وشبهه، لإمكان أن يكون قد مات، وإن كان الورثة مأمونين كان وقف جميع ذلك على أيديهم أولى من الأجنبيين للشبهة التي كانت لهم فيه، ولإمكان أن يكون قد مات اليوم، وأنه مالهم اليوم، ومراعاة للخلاف لمن قال: إنه يورث عند انقضاء أربع سنين.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية