فصل [في ميراث المفقود]
وقال في المفقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله قسم ماله يوم يموت. مالك
حتى ينظر ما يثبت من ذلك، وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن، وإن ثبت أن موت الابن كان قبل، كان الموقوف مضافا إلى مال الأب، وموروثا عنه. وإن مات له الآن ولد وقف للمفقود ميراثه منه
واختلف فقال إذا موت بالتعمير، لا ميراث للأب منه ويكون ميراث الابن لمن كان يرثه يوم مات سوى أبيه، وميراث الأب لمن يرثه يوم موته دون ولده. مالك:
وحكى قولا آخر: أن ميراث الابن للأب، ويرثه الآن من كان يرث الأب بالتعمير. وقولا ثالثا: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله ميراث ولده الذي كان مات، ويكون الميراثان موقوفين حتى ينكشف من يرث منهما صاحبه. [ ص: 2249 ] ابن شعبان
والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، لإمكان أن يكون موته قبل، ولا يرث الأب الابن لإمكان أن لا يكون حيا يوم مات.