الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في ميراث المفقود]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المفقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله قسم ماله يوم يموت.

                                                                                                                                                                                        وإن مات له الآن ولد وقف للمفقود ميراثه منه حتى ينظر ما يثبت من ذلك، وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن، وإن ثبت أن موت الابن كان قبل، كان الموقوف مضافا إلى مال الأب، وموروثا عنه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا موت بالتعمير، فقال مالك: لا ميراث للأب منه ويكون ميراث الابن لمن كان يرثه يوم مات سوى أبيه، وميراث الأب لمن يرثه يوم موته دون ولده.

                                                                                                                                                                                        وحكى ابن شعبان قولا آخر: أن ميراث الابن للأب، ويرثه الآن من كان يرث الأب بالتعمير. وقولا ثالثا: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله ميراث ولده الذي كان مات، ويكون الميراثان موقوفين حتى ينكشف من يرث منهما صاحبه. [ ص: 2249 ]

                                                                                                                                                                                        والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، لإمكان أن يكون موته قبل، ولا يرث الأب الابن لإمكان أن لا يكون حيا يوم مات.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية