فصل [في وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها] سكنى النصرانية
واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيض لا تراعى حيث كانت كالأمة، تستبرئ من وطء الميت، والأول أحسن.
واختلف في فقال أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ في المدونة: لها السكنى. وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا عليها، ورأى ابن القاسم أن ذلك لها وعليها من غير إيجاب. [ ص: 2272 ] أشهب
وكان رأي أشد، يرى ذلك عليها ولها. وقال أصبغ أيضا: إن كانت حاملا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها. [ ص: 2273 ] ابن القاسم
وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون ذلك عليها في الوفاة للاختلاف هل تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق أخف؟. [ ص: 2274 ]