باب في عودة المظاهر وبماذا يكون عائدا
واختلف في الكفارة هل تجب بالعودة أو تصح ولا تجب؟ واختلف في العودة ما هي؟ فقال في المدونة: العودة إرادة الوطء والإجماع عليه، وقال مرة: الوطء نفسه، وقال أيضا: الإجماع على الإمساك والوطء، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا والطحاوي: فلا كفارة عليه، وإن كان قد أتى محرما في وطئها قبل الكفارة، وكذلك لو وطئها مرارا، ولا يجوز أن يطأ إلا بعد الكفارة، وذكره وطئها قبل الكفارة ثم مات أو ماتت ابن القصار عن وقال الليث، هو أن يمسكها بعد القدرة على طلاقها، وقال الشافعي: داود: إعادة القول.
وقال مجاهد تجب الكفارة بمجرد القول بالظهار. والثوري:
ووجه هذا القول أن يقول: إن الظهار محرم بعد نزول الآية، فقد عفا الله عز وجل عمن قال ذلك قبل تحريمه، فمن تعدى وعاد فقال ذلك بعد العلم بأنه محرم كانت عليه الكفارة عن ذلك القول الذي هو منكر وزور، ووجه القول أنه يعود بإعادة القول أنه عفا الله عمن قال ذلك مرة، فإن عاد فقال ذلك مرة أخرى كانت الكفارة، وذهب إلى أن الكفارة ليست للقول، [ ص: 2325 ] وإنما هي لمضمونه، والمراد به، وقد كان المراد به في أول الإسلام الطلاق، فالعودة أن ينوي الإمساك، ورأى مرة أن المراد به بعد نزول الآية تحريم الوطء مع بقاء العصمة، فالعودة أن ينوي الرجوع إلى الوطء، وتردد الأمر عنده مرة، هل المراد بالظهار ما كان في أول الإسلام، وهو الطلاق أو تحريم الوطء، فأمره أن يجمع على الوجهين جميعا الإمساك والوطء. مالك
فعلى القول إن العودة الوطء تكون الكفارة قبل ذلك تبيح الوطء، ولا تجب بمنزلة من أراد أن يصلي نفلا، فإنه يقال له: أنت متطوع ويجب عليك إذا أردت ذلك أن تقدم قبله طهارة، فإن انثنى عزمه لم تجب عليه صلاة ولا طهارة، فكذلك المظاهر ليست الإصابة واجبة، فإن أراد ذلك وجب عليه أن يقدم الكفارة، فإن انثنى عزمه لم يكن عليه شيء، ورأى مرة أنه لا تجب بالنية حتى يعزم؛ لأن كثيرا ما تكون النية على وجه التدبير، وما يؤامر المرء به نفسه. [ ص: 2326 ]