باب فيمن ظاهر من أمته ولا مال له غيرها أو يملك نصف عبد هل يجزئه الصوم؟
وقال فيمن ظاهر من أمته: ولا شيء له غيرها لم يجزئه الصوم وهي تجزئه إن أعتقها عن ظهاره، فإن تزوجها حلت له. مالك
قال الشيخ -رحمه الله-: يجزئه عتقها على القول إن العودة العزم على الإمساك، وإنه إن طلق بعد ذلك أو مات لم تسقط عنه الكفارة، ويجزئه أيضا على القول إنه إذا ابتدأ الكفارة والزوجة في العصمة وأتمها بعد انقضاء العدة إنها تجزئه، وهو قول ابن نافع، ولا تجزئه على القول إن من شرطها أن تكون في موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة، فلا يجزئه العتق لهذا الوجه، ولا يجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته، ولو لأجزأه الصوم؛ لأن العتق فيهما وضع خدمة أو إسقاط حق في إصابته، ومن كان له دار يسكنها، ولا فضل فيها لم يجزئه الصوم ولا الإطعام إن كان عاجزا عن الصوم. ظاهر عن أم ولده أو مدبرته ولا شيء له غيره
وقال فيمن أعتق نصف عبد -يريد: ولا شيء له غيره - وصام شهرا لم يجزئه، وإن ابن القاسم: لم يجزئه. أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام [ ص: 2327 ] شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا
واختلف قوله فمنع ذلك في كتاب النذور، وأجازه في كتاب محمد، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار. [ ص: 2328 ] في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟