الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن ظاهر من أمته ولا مال له غيرها أو يملك نصف عبد هل يجزئه الصوم؟

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن ظاهر من أمته: ولا شيء له غيرها لم يجزئه الصوم وهي تجزئه إن أعتقها عن ظهاره، فإن تزوجها حلت له.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: يجزئه عتقها على القول إن العودة العزم على الإمساك، وإنه إن طلق بعد ذلك أو مات لم تسقط عنه الكفارة، ويجزئه أيضا على القول إنه إذا ابتدأ الكفارة والزوجة في العصمة وأتمها بعد انقضاء العدة إنها تجزئه، وهو قول ابن نافع، ولا تجزئه على القول إن من شرطها أن تكون في موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة، فلا يجزئه العتق لهذا الوجه، ولا يجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته، ولو ظاهر عن أم ولده أو مدبرته ولا شيء له غيره لأجزأه الصوم؛ لأن العتق فيهما وضع خدمة أو إسقاط حق في إصابته، ومن كان له دار يسكنها، ولا فضل فيها لم يجزئه الصوم ولا الإطعام إن كان عاجزا عن الصوم.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: فيمن أعتق نصف عبد -يريد: ولا شيء له غيره - وصام شهرا لم يجزئه، وإن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام [ ص: 2327 ] شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا لم يجزئه.

                                                                                                                                                                                        واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور، وأجازه في كتاب محمد، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار. [ ص: 2328 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية