فصل [فيمن أعتق أربعة أعبد]
وإن كان الجواب على أربعة أوجه: فإن عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه. أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة،
وكذلك إذا لم يعين، ونوى واحدة عن واحدة، أجزأه. وإن أشرك في كل رقبة لم يجزئه.
واختلف إن أطلق ولم يعين ولم يشرك، فقال يجزئه. ابن القاسم:
واختلف فيها عن هل يجزئه أم لا ؟ وأن يجزئ أحسن؛ لأن القصد أن يعتق رقبة عن كل امرأة ولا يشرك، وإن أشهب - أجزأه، وإن أشرك في كل يوم لم يجزئه، وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف، ويختلف أيضا إذا أشرك في كل شهر، وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف جميع صومه. صام ثمانية أشهر، وعين كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها
وقال فيمن ابن حبيب - إنه يتم صومه في شوال ويجزئه. وعلى هذا يجزئ من صام شعبان ورمضان عن ظهاره، وأفطر يوم الفطر لأنه لم يخفف عن نفسه، ولم يتخلله ما يضاده بل أتى به على صفة هي أشق، وإن فعل ذلك جهلا- كان أعذر مما قاله ظاهر من [ ص: 2361 ] امرأة واحدة فصام أربعة أشهر، يوما عن ظهاره، ويوما تطوعا حتى أتم؛ فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة. مالك
وإن كان من أهل الاجتهاد، ورأى أن ذلك جائز- أجزأه، وكذلك الإطعام يجزئ إذا عين أو نوى رفع الاشتراك وإن لم يعين، ولا يجزئ إذا أشرك في كل مسكين.
وقال في كتاب محمد: إن أعتق أربعا عن الأربع أجزأه، وإن أعتق اليوم رأسين وغدا رأسين لم يجزئه، وإن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكينا في مجلس - لم يجزئه. أشهب
ومحمل قوله أنه أعتق رأسين عن الأربع ثم رأسين، أو أعتق الثلاثة عن الأربع ثم أطعم.
وإن حلت التي عين، تقدمت أو تأخرت، ويفترق الجواب في التي أبهم، فإن تقدمت- سقط حكمها، وكأنه لم يكفر تلك الكفارة، وإن تأخرت- أجزأت عن التي بقيت، وإن لم يكن عين عنها؛ لأنه لما سقط الظهار عن الأولى بالتعيين صار بمنزلة من لم يظاهر إلا عن واحدة ثم أعتق. ظاهر من امرأتين، ثم أعتق عنهما رقبتين، فعين واحدة عن إحدى المرأتين وأبهم الأخرى،
وقال محمد: ولو نوى بالعتق واحدة ثم نسيها لم يبال، ويكفر عن الباقية. يريد: قبل أن يصيب واحدة منهما بعتق رقبة، وينوي بها التي لم يعين. [ ص: 2362 ]
وقال إن أعتق ثلاثا عن ثلاث، ولم يعين- لم تحل له واحدة منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة، وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة أشهر عن ثلاث، ثم ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين. ابن القاسم:
وإذا أشرك في كل شهرين، وليس في كل يوم- أجزأه على أحد القولين وسقط حظ الميتة من ذلك الصوم، وصام شهرا ونصفا، وإن أطعم عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها-لم تحل له واحدة منهن حتى يطعم ستين مسكينا.
وقال فيمن ابن القاسم إنها تجزئه عن جميعهن، ويسقط الظهار عمن لم ينو منهن، وإن جامع التي لم ينو الصيام عنها في خلال صومه- فسد الصيام عن التي نواه عنها. وهذا أحسن، أن يجزئ عن التي لم ينو الصيام عنها إذا كان قد نوى العودة فيها. [ ص: 2363 ] ظاهر من أربع نسوة ظهارا واحدا ولم ينو واحدة فكفر عن واحدة: