باب في الرجعة، وبماذا تصح؟
ما أوقع بعد الدخول، ولم يكن معه فداء، ولم يستكمل في عدده الثلاث إن كان الزوج حرا، أو الاثنين إن كان عبدا، فإن انخرم أحد هذه الشروط الثلاثة لم يكن رجعيا، الطلاق الرجعي: بالنية والقول: راجعتك، أو ما يقوم مقامه، وبالنية والفعل، الوطء أو ما يكون من دواعيه، كالقبلة والمباشرة والملامسة، وأن تكون النية مقارنة للقول أو الفعل، فإن انفردت النية ولم يكن معها قول ولا فعل، أو عري القول أو الفعل من النية، كانت مسألة خلاف، فيختلف في الرجعة بالنية من غير نطق، قياسا على الطلاق وعقد اليمين بالنية من غير نطق. وقد اختلف قول والرجعة تصح مع بقاء العدة بأربع: في ذلك، وقول مالك محمد: ألا تصح رجعة بالنية، فمبني على القول بمنع وقوع الطلاق بالنية.
واختلف في القول والفعل بغير نية، فقال في كتاب أشهب محمد: ليستا برجعة، وفرق في المدونة بين الوطء والقول، فأسقط ذلك في الوطء إذا كان بغير نية، وألزمه في القول إذا فهي رجعة، وهذا مبني على أحد قولي قال راجعتك، ثم قال: كنت لاعبا. ولا بينة على قوله: راجعتك، أن هزل النكاح كجده، وعلى رواية مالك علي بن زياد عنه أن النكاح لا يلزم، لا تصح [ ص: 2499 ] رجعته، وكذلك إذا خرج ذلك القول على سبق اللسان بغير نية، فهو على الخلاف في الطلاق بمجرد اللفظ بغير نية. وجعل الليث الوطء بغير نية رجعة، والقول أن لا رجعة في الوجهين جميعا أحسن، ولا عمل ولا قول إلا بنية. وابن وهب
وإذا لم تصح الرجعة بمجرد النية، ثم أصاب بعد ذلك بغير نية، لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية والفعل أو القول، إلا أن يحدث نية عند الإصابة. وقال محمد: إن فإن فعل ذلك لمكان ما نوى، فهي رجعة. يريد ذلك أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية، وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل أم لا، وإن قال: كنت راجعتك أمس. صدق إن كانت في العدة، وإن خرجت من العدة لم يصدق. نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم،
وقال وإن مالك: لم تكن له رجعة، وقوله هذا محتمل أن يكون رأى أن الرجعة إلى أجل كالنكاح إلى أجل، أو أن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعل، وقد قدم هذا النية اليوم لما ينعقد غدا. والوجه الأول أبين; لأن الطلاق وإن كان يفتقر إلى نية فقد أجمعوا فيمن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فدخلت بعد سنة من قوله، لزم [ ص: 2500 ] الطلاق، وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله، ثم لم يحدث رجعة ولا أصاب حتى خرجت من العدة، بانت. وإن أصاب في العدة وهو يرى أن تلك الرجعة، كان وطؤه رجعة; لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدا، فإن حقه في الرجعة قائم، وإصابته وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة. قال لها وهي في العدة: إذا كان غدا فقد راجعتك،