فصل [في صحة الرجعة]
ليس بحكم أوجب ذلك عليه، وكذلك إذا كان فاسدا مما الحكم أنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دخل، فإن كان مما يفسخ بعد الدخول [ ص: 2502 ] فطلق قبل أن يدخل أو بعد وقبل أن يفسخ، لم تكن فيه رجعة. الرجعة تصح في النكاح الصحيح والإصابة الصحيحة إذا كان الطلاق بالطوع من الزوج،
واختلف إذا كان النكاح صحيحا، والإصابة فاسدة، كالذي يصيب في الحيض، أو في صوم رمضان، أو وهو محرم، أو وهي محرمة، ثم طلق، فقال في العتبية فيمن ابن القاسم لا رجعة له، قال: وهو بمنزلة من وطئ وهي حائض، ثم طلق بعد أن طهرت: لأن ذلك الوطء ليس بوطء، ولا يقع به عنده إحلال ولا إحصان. وقال طلق قبل أن يبني; يحل ويحصن. فجعله كالحلال، فعلى هذا يملك فيه الرجعة، وإن ابن الماجشون: كانت له الرجعة; لأن ذلك الصوم والاعتكاف قد بطل بأول الملاقاة، ولا يجب إمساك بقيته، فكان تماديه بمنزلة من ليس في صوم ولا اعتكاف. أصابها في صوم تطوع أو في اعتكاف غير منذور، أو منذور في الذمة،
وإذا كانت له الرجعة، وإن لم يذهب السبب الذي طلق عليه به لم تكن له الرجعة إذا لم ترض الزوجة. كان الطلاق بحكم لعدم النفقة، أو لعيب به، جنون أو جذام أو برص، فأيسر أو ذهب العيب في العدة،
ويختلف إذا رضيت هل تصح الرجعة؟ وكذلك فلا تصح رجعته إلا بالإصابة؛ لأنه السبب الذي طلق عليه من أجله. واختلف إذا المؤلي يطلق عليه بالإيلاء، فقال رضيت بالرجعة ولم يصب، في السليمانية في المولي وعادم النفقة: لا تصح رجعتهما وإن رضيت. [ ص: 2503 ] سحنون
ولا تهدم عدة ثبتت بطلاق لمعنى، إلا بزوال ذلك المعنى الذي طلقت له. وقال ابن القاسم، ومطرف، في كتاب وابن الماجشون فيمن ابن حبيب: فقامت بحقها فطلق عليه بالإيلاء، فله أن يرتجعها. قالوا: لأن لها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعته إذا رضيت بترك الإصابة، وإن لم يرتفع السبب الذي كان الطلاق لأجله، وهو أحسن; لأن الطلاق كان لحق آدمي في عدم النفقة وعدم الوطء ووجود العيب، فإذا رضيت بالرجعة مع وجود الأسباب التي كان الطلاق عنها صحت; لأنه حقها أولا وأخيرا، ومثله إذا حلف بطلاق امرأته البتة ألا يصيبها سنة، فإن رجعته موقوفة على بره، فيفعل ما حلف عليه في العدة، فإن لم يبر لم تصح رجعته، ولم يمكن من الإصابة لعدم الوجه الذي يصح به فيئته، وهو فعل ما حلف عليه ليفعلنه، فإن رضيت برجعته صحت على ما ذكره حلف بالطلاق ألا يصيبها حتى يحج أو يفعل فعلا لا يمكنه البر فيه عند قيامها، فطلق عليه بالإيلاء، ثم ارتجع، ولم تصح على قول ابن حبيب، سحنون.
ولم يختلف المذهب في أن رجعته صحيحة، وأن ليس من شرط الرجعة الإصابة في العدة. [ ص: 2504 ] الزوج يطلق زوجته اختيارا ثم يرتجعها ولا يصيبها حتى تخرج من العدة