فصل [في صحة رجعة المحرم والمريض والعبد]
كالمحرم، والمريض، والعبد، فإذا تزوج المحرم قبل إحرامه، ثم طلق في حال الإحرام، أو تزوج الآخر في الصحة، وطلق في المرض، جاز لهما أن يرتجعا في حال الإحرام والمرض، وكذلك تصح الرجعة ممن لا يجوز له عقد النكاح؛ [ ص: 2505 ] العبد يتزوج بإذن سيده له أن يرتجع، وإن لم يأذن له سيده.