باب في جواز الخلع، ومنعه
يجوز والأصل في الأول قول الله عز وجل: للرجل أن يأخذ من زوجته مالا على أن يطلقها، وعلى أن يمسكها فلا يطلق، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229] ، وفي الثاني قوله سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح [النساء: 128] قالت - رضي الله عنها - وغيرها من أهل العلم: "ذلك في المرأة تكون عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة، أو كبر، أو سوء خلق فتكره فراقه، فإن وضعت له شيئا من صداقها حل له". عائشة
واختلف في معنى قوله سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [النساء: 19]. فقيل: وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا عضلوها ولم يزوجوها". وقيل: المعنى: الرجل تكون [ ص: 2519 ] له المرأة يكره صحبتها، ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي منه، فلا يجوز ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهذا أبين لقول الله سبحانه: "كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [النساء: 19]. فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية.
واختلف في فقيل: هو الزنا. وقال معنى الفاحشة، وغيره: هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال ابن عباس ذلك في كل فاحشة من بذاء اللسان على زوجها والإذاية، أو زنا، أو نشوز، فله عضلها والتضييق عليها، حتى تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة. [ ص: 2520 ] الطبري: