فصل [فيما يقع بين الزوجين من ووجوه ذلك] سوء العشرة المؤدي إلى الخلع
لا يخلو الزوجان من أربعة أوجه: إما أن تكون مضرة به، أو يكون مضرا بها، أو كلاهما مؤد لحق صاحبه، أو كلاهما مضر بالآخر.
فإن كانت مضرة به جاز له أن يأخذ منها على الإمساك وعلى الطلاق، وإن كان مضرا بها جاز أن يأخذ على الإمساك، ولم يجز أن يأخذ على الطلاق، وإن كان كلاهما مؤديا لحق الآخر جاز عند أن يأخذ على الوجهين جميعا: الإمساك والطلاق، وإن كان كلاهما مضرا بالآخر كانت مسألة الحكمين. مالك
وإن فإن كان فراقها بقرب عطيتها كان لها أن ترجع فيما أعطته، وإن كان فراقه بعد أن طال الأمد، وما يرى أنها بلغت الغرض في مقامها، لم ترجع، وإن طال ذلك، ولم تبلغ ما يرى أنها دفعت المال لمثله، كان له من المال بقدر ذلك على التقريب، فيما يرى. أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
وقال فيمن مالك فطلقها بحضرة ذلك، فلها أن ترجع عليه، وإن طلقها بعد ذلك فيما يرى أنه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه بشيء، قال أصبغ: إلا أن يكون الطلاق [ ص: 2521 ] بحدثان صدقتها ليمين نزلت، ولم يتعمد ولم يستأنف اليمين، فلا شيء عليه أيضا. أسقطت صداقها عن زوجها على ألا يتزوج عليها
قال الشيخ: وأرى لها أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها; لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة في عصمته، فإذا لم يصح لها ذلك لم يلزمها ما أعطت، ولو رجعت عليه، قرب تزوجه أو بعد. أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها