باب ما جاء في الخلع والبيع في عقد
وقال فيمن ابن القاسم جاز، فإن كان في قيمة العبد فضل كان خلعا، وإن كان كفافا بالألف كانت مبارأة، وإن كان في الألف فضل عن قيمة العبد كان بمنزلة من صالح وأعطى، فعلى قوله يختلف هل تكون طلقة بائنة أو رجعية؟ وأن تكون بائنة أحسن; لأنه طلاق قارنه معاوضة من المرأة، وشرطه العبد لا يكون إلا لغرض له فيه، فلا يكون بمنزلة من طلق وأعطى. خالع زوجته على عبدها وزادها ألف درهم:
وإن نظر إلى قيمة الذي تدفعه الزوجة، فإن كان عشرة دنانير فأقل كان بيعا على قوله في المسألة التي قبل، وإن كان فيه فضل كان خلعا وبيعا، وكان شريكا فيه بقدر ما زادت قيمته عن العشرة، وإلى هذا ذهب خالع على جنين أو آبق أو بعير شارد وزادها عشرة دنانير، محمد أن يكون الزائد للخلع، وكل هذا موافق لقول ابن نافع في المواضح أن الزائد للعمد، فإن كانت قيمة [ ص: 2541 ] الجنين عشرة دنانير فأقل لم يكن للزوجة من الجنين والعبد شيء; لأنه حينئذ بيع كله والعشرة راجعة إلى الزوج، فإن كان فيه فضل كان له منه ذلك الفضل يكون شريكا بقدر ما زادت قيمته على العشرة.
واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الفضل، فقال محمد: القيمة يوم يخرج الجنين، ويوجد الآبق وتجد الثمرة. وقال في العتبية: القيمة في الآبق يوم الصلح. وكذلك الثمرة، القيمة يوم الصلح إن كانت مؤبرة، وإن لم تؤبر فيوم تؤبر، ووافق في الجنين أن قيمته يوم ولد؛ والقيمة في جميع ذلك يوم الصلح أحسن; لأن ذلك اليوم وقع البيع فيهم، وإنما تفض الأثمان على ما اشتملت عليه يوم الصفقة ووقت البيع، وعلى القول في المواضح أن الفض على المعلوم والمجهول جميعا، يفض ما دفعته المرأة على العشرة دنانير وخلع المثل، وهو أحسن; لأن الزوج اشترى ذلك الغرر بشيئين: بالدنانير، وبما سلم من العصمة، فإن كان خلع المثل عشرة دنانير، كان له نصف الجنين أو الآبق أو الثمرة عن الخلع، ويرد النصف; لأنه الذي يقابل البيع. [ ص: 2542 ] أصبغ