الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في مخالعة من حلف ألا يخالع، وإذا تبين بعد الخلع أن بها أو به عيبا يوجب الرد، هل ينقض الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته إلى الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين

                                                                                                                                                                                        وإذا خالعت المرأة على مال، ثم تبين أنه كان طلقها ثلاثا، رجعت بما أعطته. وقال مالك فيمن حلف بطلاق الثلاث إن صالح زوجته ثم صالحها: رجعت بما صالحت، وقد بانت منه. قال محمد: بمنزلة من قال: إن بعتك فأنت حر. ورأى أن الحنث بالثلاث سبق الصلح، وفي المنتخبة: فيمن قال: أنت طالق إن صالحتك، فصالحها حنث بطلقة اليمين، ثم وقعت عليها طلقة الصلح، وهي في عدة منه يملك رجعتها، فلذلك لم يرد ما أخذ منها. وهذا مثل الأول أن طلقة الحنث سبقت الصلح.

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن قال: إن بعتك فأنت حر، لا شيء عليه إن باعه; لأن البيع سبق الحنث، والعتق وقع فيه بعد أن انتقل ملكه. وهو أحسن; لأن الفاء في قوله: "إن صالحتك فأنت طالق" تضمنت التعقيب، وأن الطلاق إنما يقع بعد الصلح، وتضمنت الشرط، وإنما يلزم الشرط، وهو الطلاق بوجود المشروط وهو الصلح، وإذا كان ذلك لم يكن عليه أن يرد المال، [ ص: 2543 ] وإن كانت يمينه بالثلاث، ثم يختلف هل يقع عليه طلاق الحنث وهو الثلاث؟ فعلى قول إسماعيل القاضي لا يلزمه شيء سوى طلقة الصلح؛ لأن الزائد عليها وقع على غير زوجة; لأنها بطلقة الصلح بائن، فأشبه من أتبع الصلح طلاقا بالفور.

                                                                                                                                                                                        ومن قال للتي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال إسماعيل القاضي: لا يلزمه سوى الأولى; لأنها بانت بها، إلا أن ينوي بقوله الأول: "أنت طالق الثلاث" ثم كرر بيمين ما أراد بقوله الأول.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية