باب في مخالعة من حلف ألا يخالع، وإذا هل ينقض الخلع؟ ومن تبين بعد الخلع أن بها أو به عيبا يوجب الرد، أو أوجب ذلك بغير يمين حلف إن دعته زوجته إلى الخلع ليخالعنها
وإذا رجعت بما أعطته. وقال خالعت المرأة على مال، ثم تبين أنه كان طلقها ثلاثا، فيمن مالك رجعت بما صالحت، وقد بانت منه. قال حلف بطلاق الثلاث إن صالح زوجته ثم صالحها: محمد: بمنزلة من قال: إن بعتك فأنت حر. ورأى أن الحنث بالثلاث سبق الصلح، وفي المنتخبة: فيمن حنث بطلقة اليمين، ثم وقعت عليها طلقة الصلح، وهي في عدة منه يملك رجعتها، فلذلك لم يرد ما أخذ منها. وهذا مثل الأول أن طلقة الحنث سبقت الصلح. قال: أنت طالق إن صالحتك، فصالحها
وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن لا شيء عليه إن باعه; لأن البيع سبق الحنث، والعتق وقع فيه بعد أن انتقل ملكه. وهو أحسن; لأن الفاء في قوله: "إن صالحتك فأنت طالق" تضمنت التعقيب، وأن الطلاق إنما يقع بعد الصلح، وتضمنت الشرط، وإنما يلزم الشرط، وهو الطلاق بوجود المشروط وهو الصلح، وإذا كان ذلك لم يكن عليه أن يرد المال، [ ص: 2543 ] وإن كانت يمينه بالثلاث، ثم يختلف هل يقع عليه طلاق الحنث وهو الثلاث؟ فعلى قول قال: إن بعتك فأنت حر، لا يلزمه شيء سوى طلقة الصلح؛ لأن الزائد عليها وقع على غير زوجة; لأنها بطلقة الصلح بائن، فأشبه من أتبع الصلح طلاقا بالفور. إسماعيل القاضي
ومن فقال قال للتي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لا يلزمه سوى الأولى; لأنها بانت بها، إلا أن ينوي بقوله الأول: "أنت طالق الثلاث" ثم كرر بيمين ما أراد بقوله الأول. إسماعيل القاضي: