فصل [فيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك; فأنت طالق]
ومن فدعته إلى دينار، فقال: لم أرد إلا نصف متاعها أو مثل مهرها - فذلك إليه ويخلى بينه وبينها. قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق.
وقال القول قوله ما بينه وبين قدر ما تملكه المرأة. ابن شعبان:
قال الشيخ: وليس هذا بالبين، وليس هو مما يقصده الزوج ولا مما يرجو أن تطوع له به، فأرى أن يحملا على ما الغالب أنه يرجو أن يرضى به مثلها، وليست من كان يعلم منها البغضة لزوجها كغيرها، ولا البخيلة كالتي يعلم منها السماحة، والفقيرة، والمتوسطة اليسار، والبائنة الغنى في ذلك مختلف، فإذا بذلت ما يرى أنه يرضى به مثلها على ما يعلم من رغبتها في الخلاص منه وحالها من الإمساك واليسار فلم يرض به- وقع عليه الطلاق. [ ص: 2546 ]