باب في خلع الصغيرة والبكر الكبيرة، والثيب السفيهة، والسفيه، وخلع الأمة، والمدبرة، والمكاتبة، وأم الولد
اختلف في إذا لم تكن في ولاءة، فأجازه خلع الصغيرة في العتبية، ومنعه ابن القاسم وقال: الخلع ماض، والمال مردود. وأرى أن ينظر إلى حالهما، فإن كان بقاؤها زوجة أحسن رد المال ومضى الطلاق، وإن كان الفراق أحسن مضى الخلع; لأن الزوج لا يقدر أن يرد العصمة، ولو ترافعا قبل إلى الحاكم لفعل ما فعلت، إلا أن يكون فيه فضل عن خلع مثلها فيرد الفضل. أصبغ
واختلف في فأجازه خلع البكر البالغ، وقال في كتاب ابنه: ومن لم يجزه لم أعنفه، فأما الإجازة فلوجهين: سحنون،
أحدهما: حملها على الرشد، وهو ظاهر ما وقع في كتاب النكاح الثاني.
والثاني: قول في أشهب وعلى القول أنها على السفه، وأن أفعال السفيه مردودة، يرد الخلع إلا أن يكون مما لو رفع الأمر فيه إلى الحاكم لرآه من حسن النظر. [ ص: 2549 ] السفيه أن أفعاله على الجواز ما لم يحجر عليه،
ويختلف في إذا لم تكن في ولاء قياسا على بيعها وشرائها. وأرى أن ينظر في حال الزوجين حسب ما تقدم، فإن كانت رشيدة والزوج سفيها مضى الخلع; لأن الطلاق لا يرد إلا أن يكون عليه غبن فيتم له خلع المثل. خلع الثيب السفيهة