فصل [في فراق الأب والوصي والسلطان على الذكر]
يجوز عند الفراق من الأب والوصي والسلطان على الذكر بشرطين: مالك
أحدهما: أن يكون على وجه الخلع بشيء يأخذه له يرى أن فيه حسن نظر.
والثاني: أن يكون الزوج غير بالغ; لأنه حينئذ ليس بيده طلاق.
واختلف إذا كان سفيها بالغا، فمنع في المدونة أن يخالع عليه، وأجازه ابن الماجشون في العتبية، وهو أحسن، وليس كون الطلاق بيده إذا امتنع من إيقاعه مما يمنع أن يوقع عليه إذا كان الطلاق من حسن النظر، وإن لم تبذل الزوجة شيئا، وقد يكون في بقاء العصمة فساد عليه، وقد يظهر بعد العقد ما لو علمه الأب والوصي لم يزوجه إياها، أو يحدث منها ما يكون الفراق صوابا؛ فقد تكون الزوجة غير محمودة الطريقة، أو تكون متلفة [ ص: 2550 ] لحال دارها فيطلق عليه بغير عوض يؤخذ له، وسواء كان صغيرا أو بالغا; إلا أن يعلم من البالغ علوق بها فينظر فيه. ابن القاسم