الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في فراق الأب والوصي والسلطان على الذكر]

                                                                                                                                                                                        الفراق من الأب والوصي والسلطان يجوز عند مالك على الذكر بشرطين:

                                                                                                                                                                                        أحدهما: أن يكون على وجه الخلع بشيء يأخذه له يرى أن فيه حسن نظر.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون الزوج غير بالغ; لأنه حينئذ ليس بيده طلاق.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان سفيها بالغا، فمنع ابن الماجشون في المدونة أن يخالع عليه، وأجازه ابن القاسم في العتبية، وهو أحسن، وليس كون الطلاق بيده إذا امتنع من إيقاعه مما يمنع أن يوقع عليه إذا كان الطلاق من حسن النظر، وإن لم تبذل الزوجة شيئا، وقد يكون في بقاء العصمة فساد عليه، وقد يظهر بعد العقد ما لو علمه الأب والوصي لم يزوجه إياها، أو يحدث منها ما يكون الفراق صوابا؛ فقد تكون الزوجة غير محمودة الطريقة، أو تكون متلفة [ ص: 2550 ] لحال دارها فيطلق عليه بغير عوض يؤخذ له، وسواء كان صغيرا أو بالغا; إلا أن يعلم من البالغ علوق بها فينظر فيه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية