فصل [في دم النفاس ومن لم تر دما في نفاسها]
وإذا كانت بدم النفاس في حكم الحائض، ثم لا يخلو أن ينقطع عنها عند العادة للنفساء أو يزيد على العادة أو ينقطع قبلها، فإن زاد أمسكت إلى ستين يوما ثم هي مستحاضة. ثم رجع وقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. نفست الحامل
وإن اغتسلت وصلت، فإن عاودها عن قرب ضمت ذلك إلى دم النفاس، ثم ينظر: هل يزيد جميعه على العادة أم لا؟ وإن بعد ما بينهما مقدار طهر انقطع حكم النفاس، ولم تضم الثاني إليه، وكانت هذه حيضة مستأنفة. انقطع قبل مضي عادة النفساء
وقال في " العتبية" في التي تلد ولا ترى دما: تغتسل، أو في ذلك شك! لا يأتي من الغسل إلا خير . وهذا استحسان; لأن اغتسال النفساء لم يكن لأجل خروج الولد، وإنما كان للطهر من الحيض، ولو نوت الاغتسال لخروج الولد دون الطهر من الحيض ما أجزأها ذلك. [ ص: 216 ] مالك
واختلف في فقال الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر فتضعه بعد شهرين والدم من الأول متماد: ينظر إلى أقصى ما يكون النفاس، ولزوجها عليها الرجعة حتى تضع الآخر . وقد قيل: حالها كحال الحامل. ابن القاسم:
والأول أصح; لأن هذا الدم هو المعتاد الذي يجتمع مدة الحمل، ثم يخرج بعد خروج الولد، فليس بقاء الولد الثاني يخرجها عن أن تكون نفساء.